التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام أسواق بلدية نابلس / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 26 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1549، ص 615
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1549ص 61516 أيار 1961

المادة 5- يستوفي المجلس البلدي إما مباشرة أو بواسطة معتمده رسماً قدره ثلاثة بالمائة من قيمة المادة المبيعة أو المعروضة للبيع في الأسواق العامة بشرط أن لا يقل الرسم في أية حالة من الأحوال عن خمسة فلوس.

الإحالة

المادة 5 من نظام أسواق بلدية نابلس / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 26 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1549، ص 615)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية