التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام أسواق بلدية نابلس / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 26 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1549، ص 615
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1549ص 61516 أيار 1961

المادة 2- يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- يراد بعبارة المجلس (مجلس بلدية نابلس). وتنصرف عبارة (منطقة البلدية) إلى منطقة بلدية نابلس المقررة حدودها بموجب القانون.

الإحالة

المادة 2 من نظام أسواق بلدية نابلس / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 26 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1549، ص 615)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية