الجريدة الرسميةالعدد 1549ص 61516 أيار 1961
المادة 5- يستوفي المجلس البلدي إما مباشرة أو بواسطة معتمده رسماً قدره ثلاثة بالمائة من قيمة المادة المبيعة أو المعروضة
للبيع في الأسواق العامة بشرط أن لا يقل الرسم في أية حالة من الأحوال عن خمسة فلوس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1549ص 61516 أيار 1961
الإحالة
المادة 5 من نظام أسواق بلدية نابلس / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 26 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1549، ص 615)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.