يستوفي مجلس البلدية من البائع والمشتري مناصفة أما مباشرة أو بواسطة معتمدة أو ملتزم السوق رسماً قدره 1 % من قيمة
كل كيس من الحبوب يجلب الى سوق الحبوب أو من قيمة كل كيس من الحبوب يباع بالجملة او بالمفرق في أي مكان ضمن حدود منطقة
البلدية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 14من نظام ( نطاق اسواق مجلس بلدية أريحا لسنه 1953 ) رقم 827 لسنة 1953
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 14 من نظام ( نطاق اسواق مجلس بلدية أريحا لسنه 1953 ) رقم 827 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، ص 61)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.