التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام وقاية النباتات والمنتوجات الزراعية رقم 37 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1619، ص 840
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1619ص 84016 حزيران 1962

المادة 5- أ- تخضع جميع المستوردات من النباتات والمنتوجات الزراعية للمعاينة من قبل موظف الوقاية المختص . ب- لموظف الوقاية المختص القيام بالمعاملة اللازمة اذا رأى ذلك ضروريا . ج- تحدد طرق المعاملات ومدتها بتعليمات دورية من المدير بتوصية من رئيس القسم .

الإحالة

المادة 5 من نظام وقاية النباتات والمنتوجات الزراعية رقم 37 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1619، ص 840)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية