التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام وقاية النباتات والمنتوجات الزراعية رقم 37 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1619، ص 840
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1619ص 84016 حزيران 1962

المادة 11- اذا حصل الأستيراد عن طريق مكاتب البريد على مكتب البريد ارسال الطرد المحتوي على النباتات الى اقرب مركز حجر زراعي، اما اذا رغب المستورد التخليص على الطرد في نفس مكتب البريد فيجري ذلك على نفقته .

الإحالة

المادة 11 من نظام وقاية النباتات والمنتوجات الزراعية رقم 37 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1619، ص 840)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية