الجريدة الرسميةالعدد 1619ص 84016 حزيران 1962
المادة 18- لوزير الزراعة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ اغراض هذا النظام
جدول الرسوم
1- الرش
الرش بواسطة التراكتور 250 فلس عن كل ساعة او جزء منها
الرش بواسطة الموتور ذو العجلين 100 فلس عن كل ساعة او جزء منها
الرش بواسطة موتور الظهر 50 فلسا عن كل ساعة او جزء منها
2- ا- الحجر الزراعي (للسفن)
الفحص والمعاينة
أ- الحبوب / حبوب ، طحين ، ارز
عن كل طن حتى 100 طن 250 فلسا
ب- عن كل طن زيادةعن 100 طن 5 فلسات
ب- للسيارات
أ- للطن الواحد 250 فلسا
ب- اقل من نصف طن 125 فلسا
3- المعاملة
تستوفى اثمان العلاجات المستعملة فقط