التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام وقاية النباتات والمنتوجات الزراعية رقم 37 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1619، ص 840
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1619ص 84016 حزيران 1962

المادة 18- لوزير الزراعة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ اغراض هذا النظام جدول الرسوم 1- الرش الرش بواسطة التراكتور 250 فلس عن كل ساعة او جزء منها الرش بواسطة الموتور ذو العجلين 100 فلس عن كل ساعة او جزء منها الرش بواسطة موتور الظهر 50 فلسا عن كل ساعة او جزء منها 2- ا- الحجر الزراعي (للسفن) الفحص والمعاينة أ- الحبوب / حبوب ، طحين ، ارز عن كل طن حتى 100 طن 250 فلسا ب- عن كل طن زيادةعن 100 طن 5 فلسات ب- للسيارات أ- للطن الواحد 250 فلسا ب- اقل من نصف طن 125 فلسا 3- المعاملة تستوفى اثمان العلاجات المستعملة فقط

الإحالة

المادة 18 من نظام وقاية النباتات والمنتوجات الزراعية رقم 37 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1619، ص 840)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية