التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · المياه

المادة 103من نظام بلدية القصر صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 61 لسنة 1969

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2209، ص 1221
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2209ص 122115 تشرين الثاني 1969

يحظر على اي شخص: أ) ان يستحم او ينظف امتعته في قسم من انشاءات مشروع مياه البلدية. ب) ان يطرح ان يتسبب او يسمح بطرح او دخول اي حيوان او اي اشياء اخرى الى اي انشاء من انشاءات المشروع الى داخل حرمه. ج) ان يفتح او يغلق بلا داع اي قفل او حنفية او محبس او منهل او ما شابههما من اجهزة مشروع المياه. د) ان يقوم بأي عمل من شأنه ان يسبب تلويث المياه او اعاقة جريها. هـ) ان يعبث بخطوط المياه بأي طريقة كانت او ان يقوم بتحويل المياه من اي مكان الى آخر بدون موافقة البلدية.

الإحالة

المادة 103 من نظام بلدية القصر صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 61 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2209، ص 1221)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية