الجريدة الرسميةالعدد 2209ص 122115 تشرين الثاني 1969
الفصل الرابع
المحلات العامة
المادة 16-
يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره "20" فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما.
ب) اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع
عسب الفئات التالية:-
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 فلس 5 فلسات
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 فلسا 10 فلسات
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 فلس 10 فلسات
ج) لا يجوز بيع اي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس.
د) يجب ان تكون التذاكر مرقمة ترقيما مطبوعا متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها وعددها أما التذاكر الملغاة فلا
تعتبر كذلك ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.