التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · المحلات العامة

المادة 16من نظام بلدية القصر صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 61 لسنة 1969

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2209، ص 1221
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2209ص 122115 تشرين الثاني 1969

الفصل الرابع المحلات العامة المادة 16- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره "20" فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما. ب) اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع عسب الفئات التالية:- عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 فلس 5 فلسات عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 فلسا 10 فلسات عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 فلس 10 فلسات ج) لا يجوز بيع اي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس. د) يجب ان تكون التذاكر مرقمة ترقيما مطبوعا متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها وعددها أما التذاكر الملغاة فلا تعتبر كذلك ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.

الإحالة

المادة 16 من نظام بلدية القصر صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 61 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2209، ص 1221)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية