التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · منع المكارة والاضرار العامة

المادة 26من نظام بلدية القصر صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 61 لسنة 1969

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2209، ص 1221
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2209ص 122115 تشرين الثاني 1969

يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات جمع حسب الفئات التالية: عن كل محل تجاري 500 فلس عن كل وحدة سكن 400 فلس عن كل مطعم 2.000 ديناران عن كل حرفة او صنعة 500 فلس عن كل حظيرة للحيوانات 2.000 ديناران عن كل حظيرة خاصة بالدواجن 1.000 دينار

الإحالة

المادة 26 من نظام بلدية القصر صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 61 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2209، ص 1221)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية