الجريدة الرسميةالعدد 1665ص 892 شباط 1963
المادة 5- يختار مجلس الأمناء من بين أعضائه أميناً للصندوق لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ويتولى أمين الصندوق الأعمال
التالية: -
أ- تسلم الأموال التي ترصد باسم الجامعة الأردنية.
ب- الإشراف على استثمار هذه الأموال وفقاً لقرارات المجلس.
ج- الإشراف على الانفاق ضمن الأنظمة المالية الموضوعة لهذا الغرض.
د- توقيع( الشيكات) والتحاويل المالية مع رئيس المجلس.
ه- حفظ القيود والسجلات الخاصة بأموال الجامعة واستثمارها وانفاقها.
و- تقديم تقرير سنوي عن أوضاع الجامعة المالية بالإضافة إلى التقرير السنوي لمدققي الحسابات الذين يعينهم مجلس الأمناء
للقيام بالتدقيق.
ز- القيام بأية أعمال أخرى يعينها المجلس أو رئيسه.