التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مجلس الأمناء صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (5 ) والمادة (29) من قانون الجامعة الأردنية رقم 34 لسنة 1963 رقم 6 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1665، ص 89
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1665ص 892 شباط 1963

المادة 5- يختار مجلس الأمناء من بين أعضائه أميناً للصندوق لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ويتولى أمين الصندوق الأعمال التالية: - أ- تسلم الأموال التي ترصد باسم الجامعة الأردنية. ب- الإشراف على استثمار هذه الأموال وفقاً لقرارات المجلس. ج- الإشراف على الانفاق ضمن الأنظمة المالية الموضوعة لهذا الغرض. د- توقيع( الشيكات) والتحاويل المالية مع رئيس المجلس. ه- حفظ القيود والسجلات الخاصة بأموال الجامعة واستثمارها وانفاقها. و- تقديم تقرير سنوي عن أوضاع الجامعة المالية بالإضافة إلى التقرير السنوي لمدققي الحسابات الذين يعينهم مجلس الأمناء للقيام بالتدقيق. ز- القيام بأية أعمال أخرى يعينها المجلس أو رئيسه.

الإحالة

المادة 5 من نظام مجلس الأمناء صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (5 ) والمادة (29) من قانون الجامعة الأردنية رقم 34 لسنة 1963 رقم 6 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1665، ص 89)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية