التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام مجلس الأمناء صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (5 ) والمادة (29) من قانون الجامعة الأردنية رقم 34 لسنة 1963 رقم 6 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1665، ص 89
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1665ص 892 شباط 1963

المادة 9-أ- مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد. ب- حينما تنتهي مدة ا لعضو يجري التجديد له أو عدم التجديد بالاقتراع السري. ج- إذا شغر مكان العضو لأي سبب من الأسباب المبينة في هذا النظام ينتخب المجلس بالاقتراع السري عضوا آخر بدلا منه من المواطنين ذوي الرأي والخبرة. د- يقترن قرار التجديد للعضو السابق أو انتخاب العضو الجديد بإرادة ملكية سامية.

الإحالة

المادة 9 من نظام مجلس الأمناء صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (5 ) والمادة (29) من قانون الجامعة الأردنية رقم 34 لسنة 1963 رقم 6 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1665، ص 89)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية