التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الاوسمة رقم 1 لسنة 1947

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 934، ص 33
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 934ص 3317 كانون الثاني 1948

(وسام الاستقلال) المادة 5- وسام الاستقلال وهو مؤلف من خمس طبقات تمنح الطبقة الاولى منه عادة لرؤساء الوزارات او الوزراء ومن كان في مرتبتهم بينما تمنح الطبقة الثانية لرتبة وكيل وزارة او مدير او رئيس دائرة وتتسلسل الطبقات الاخرى حسب المراتب.

الإحالة

المادة 5 من نظام الاوسمة رقم 1 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 934، ص 33)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية