التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الاوسمة رقم 1 لسنة 1947

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 934، ص 33
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 934ص 3317 كانون الثاني 1948

(وسام النهضة العالي الشأن) المادة 3- لهذا الوسام المقام الاول بين اوسمة الدولة ويشتمل على ما يأتي: (أ) - وسام النهضة المرصع وهو ارفع وسام في المملكة ويهدى للملوك ولرؤساء الدول ويجوز منحه للامراء والنبلاء ولرؤساء الحكومات الذين يرى فيهم جلالة الملك المعظم ما يؤهلهم لنيل هذا الوسام. (ب) - يقلد وسام النهضة المرصع بيد جلالته الكريمة ويكون ذلك بمراسم خاصة، واذا كان لذات المهدى اليه هذا الوسام الرفيع في خارج المملكة فيقدم اليه الوسام بواسطة موفد ملكي خاص لاجراء مراسم تقليد الوسام بالنيابة عن صاحب الجلالة أو يرسل عن طريق المراجع السياسية الاردنية في الخارج حسبما يأمر بذلك صاحب الجلالة الملك المعظم. (ج) - وسام النهضة العالي الشان ويقسم الى خمس طبقات، والاصل في منحه للذين ساهموا في الثورة العربية، كما يمنح ايضا الى الذين يؤدون خدمة قومية بارزة، وتمنح الطبقة الاولى عادة للامراء والنبلاء ولرؤساء الحكومات ومن كان في مرتبتهم، على انه يجوز منحها للوزراء الذين يراهم جلالة الملك المعظم أهلا لذلك. وتتسلسل الطبقات الاخرى تبعا للمراتب او الخدمة المؤداة.

الإحالة

المادة 3 من نظام الاوسمة رقم 1 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 934، ص 33)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية