التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الباعة المتجولون

المادة 10من نظام بلدية النعيمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 926 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1978
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 197816 أيلول 1956

على جميع الباعة بالموازين والمكاييل والمقاييس ان يدمغوا موازينهم او مكاييلهم او مقاييسهم بمعرفة البلدية. 2- تستوفي البلدية رسما سنويا عن كل قطعة من الاوزان والمكاييل والمقاييس مقابل دمغها حسب النسب التالية: 50 فلس رسم دمغة عن كل قطعة. 15 فلس رسم معاينة عن كل قطعة.

الإحالة

المادة 10 من نظام بلدية النعيمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 926 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1978)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية