التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامنة · رسوم القبان

المادة 11من نظام بلدية النعيمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 926 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1978
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 197816 أيلول 1956

الفصل الثامنة رسوم القبان المادة 11- يستوفى رسم قبان مما يباع في الاسواق العامة من المواد التالية خارج المخازن والحوانيت ضمن المنطقة البلدية بالنسب التالية: فلس 10 عن كل (50) كيلوغرام من الحبوب او أي جزء منها. 50 عن كل (250) كيلوغرام من البصل. 200 عن كل سيارة ملح او كلس. 20 عن كل حمل بهيم من الحطب. 10 عن كل رطل صوف او شعر ماعز 10 عن كل جلد من جلود الضأن او الماعز. 40 عن كل جلد من جلود البقر والجمال والجاموس. 50 عن كل حمل بهيم من حب الزيتون. 200 عن كل قنطار من الفحم. 250 عن كل قنطار من الجميد والدخان البلقاوي. 50 عن كل حِمل جمل من التبن والكلس. 50 عن كل حمل بهيم من الالبان. 10 عن كل (3) كيلوات سمن بلقاوي. 5 عن كل (3) كيلوات زيت زيتون. 50 عن كل حمل بهيم من الزبيبت او التين المجفف.

الإحالة

المادة 11 من نظام بلدية النعيمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 926 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1978)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية