التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · رسوم الذبيحة

المادة 4من نظام بلدية النعيمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 926 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1978
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 197816 أيلول 1956

الفصل الثاني رسوم الذبيحة المادة 4- تستوفي البلدية عن الحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية او في مسلخها بقصد البيع الرسوم التالية: فلس 100 عن كل رأس من الضأن او الماعز 050 عن كل رأس من الحمل او الجدي 400 عن كل رأس من الجمل او الخنزير 600 عن كل رأس من البقر 800 عن كل رأس من الجمل او الجاموس 500 عن كل رأس من صغار الجمل او الجاموس

الإحالة

المادة 4 من نظام بلدية النعيمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 926 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1978)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية