التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · رسوم بيع الحيوانات

المادة 5من نظام بلدية النعيمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 926 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1978
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 197816 أيلول 1956

الفصل الثالث رسوم بيع الحيوانات المادة 5- تستوفي البلدية من المشتري الرسوم التالية عن الحيوانات التي تباع في الاسواق العامة او في أي مكان آخر ضمن المنطقة البلدية:- فلس 40 عن كل رأس من الماعز والضأن. 25 عن كل رأس من صغار الماعز والضأن. 100 عن كل رأس من البهائم. 250 عن كل رأس من الخيل والبقر والبغال والابل. 125 عن كل رأس من صغار الخيل والبقر والبغال والابل.

الإحالة

المادة 5 من نظام بلدية النعيمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 926 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1978)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية