التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · اللوحات والاعلانات

المادة 7من نظام بلدية النعيمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 926 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1978
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 197816 أيلول 1956

تستوفي البلدية رسما سنويا عن كل اعلان كتابي او صورة او علامة تعلق او تكتب او تنقش على أي حانوت او بيت او بناء آخر او فوقه ضمن المنطقة البلدية بقصد الاعلان عن مهنة او صناعة حسب النسب التالية: 250 فلس عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن 50 سم. 50 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن 75 سم. 750 فلس عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن متر واحد وتستوفى الزيادة عن المتر حسب هذه التعرفة.

الإحالة

المادة 7 من نظام بلدية النعيمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 926 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1978)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية