التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بلدية النعيمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 926 لسنة 1956

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1978
نُشر
16 أيلول 1956
المواد
14
آخر تعديل
1958
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بلدية النعيمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 926 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1978)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بلدية النعيمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات غير ساري

رقم 926 لسنة 1956 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1978، نُشر في 16 أيلول 1956

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19561960197019801990200020102020اليوم
1958
1958بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام بلدية النعيمة لسنة 1958 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 915 لسنة 1958 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1958 نظام معدل لنظام بلدية النعيمة لسنة 1958 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 915 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا النظام نظام بلدية النعيمة لسنة 1956 ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الفصل الاولرسوم الملاهي العامة

المادة 2

المادة 2- تعني لفظة ( ملهى ) كل مكان يقع ضمن منطقة بلدية النعيمة يجري به اللهو ويباح للجمهور حضوره مقابل دفع أي مبلغ من المال وتشمل التمثيل المسرحي وعرض الصور المتحركة ( السينما ) واللعب المنوع ( السيرك ) والحفلات الموسيقية والرقص وسباق …

المادة 3

تستوفي البلدية رسما قدره عشرة فلوس عن كل تذكرة لدخول دور السينما او الملاهي او المراقص او الملاعب او التمثيل ، اما الملاهي المتجولة فيستوفي عنها رسم قدره (250) فلساً عن كل يوم ويجب في جميع الاحوال ان تغلق ابواب هذه الملاهي في تمام الساعة …

الفصل الثانيرسوم الذبيحة

المادة 4

المادة 4- تستوفي البلدية عن الحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية او في مسلخها بقصد البيع الرسوم التالية: فلس 100 عن كل رأس من الضأن او الماعز 050 عن كل رأس من الحمل او الجدي 400 عن كل رأس من الجمل او الخنزير 600 عن كل رأس من البقر 800 عن …

الفصل الثالثرسوم بيع الحيوانات

المادة 5

المادة 5- تستوفي البلدية من المشتري الرسوم التالية عن الحيوانات التي تباع في الاسواق العامة او في أي مكان آخر ضمن المنطقة البلدية:- فلس 40 عن كل رأس من الماعز والضأن. 25 عن كل رأس من صغار الماعز والضأن. 100 عن كل رأس من البهائم. 250 عن كل …

الفصل الرابعاللوحات والاعلانات

المادة 6

المادة 6- ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل أ- تعني لفظة ( لوحة ) كل اعلان يعرض على مسكن شخص او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص او نوع العمل او المهنة او الحرفة التي يتعاطاها ويشمل أية اشارة او كتابة تكتب على لوحة او تنقش على حجر. ب- وتشمل …

المادة 7

تستوفي البلدية رسما سنويا عن كل اعلان كتابي او صورة او علامة تعلق او تكتب او تنقش على أي حانوت او بيت او بناء آخر او فوقه ضمن المنطقة البلدية بقصد الاعلان عن مهنة او صناعة حسب النسب التالية: 250 فلس عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او …

الفصل الخامسالبسطات والمظلات

المادة 8

المادة 8- تستوفى الرسوم التالية سنويا عن البسطات والمظلات المصرح باقامتها امام الحوانيت والميادين والساحات والاماكن العامة ضمن المنطقة البلدية. (500) فلس عن كل متر مربع او جزء منه على ان لا يقل حجم المظلة او البسطة عن مترين.

الفصل السادسالباعة المتجولون

المادة 9

الفصل السادس الباعة المتجولون المادة 9- يستوفى رسم سنوي قدره 500 فلس من الباعة المتجولين الذين يستعملون بهيما او عربة يد و (250) فلسا من الذين لا يستعملون عربة يد او بهيم.

المادة 10

على جميع الباعة بالموازين والمكاييل والمقاييس ان يدمغوا موازينهم او مكاييلهم او مقاييسهم بمعرفة البلدية. 2- تستوفي البلدية رسما سنويا عن كل قطعة من الاوزان والمكاييل والمقاييس مقابل دمغها حسب النسب التالية: 50 فلس رسم دمغة عن كل قطعة. 15 …

الفصل الثامنةرسوم القبان

المادة 11

المادة 11- يستوفى رسم قبان مما يباع في الاسواق العامة من المواد التالية خارج المخازن والحوانيت ضمن المنطقة البلدية بالنسب التالية: فلس 10 عن كل (50) كيلوغرام من الحبوب او أي جزء منها. 50 عن كل (250) كيلوغرام من البصل. 200 عن كل سيارة ملح …

الفصل التاسعرسوم الخضار والفواكه

المادة 12

المادة 12- يستوفى عن الخضار والفواكه الطازجة التي تعرض للبيع ضمن منطقة بلدية النعيمة الرسوم التالية: فلس 90 عن كل (250) كيلو غراما من الاثمار الحمضية ( قنطار ). 90 عن كل (250) كيلوغراما من الخضار والفواكه على اختلاف انواعها. 100 عن كل حمل …

الفصل الحادي عشراحكام متفرقة

المادة 13

الفصل الحادي عشر احكام متفرقة المادة 13- كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1995.

المادة 14

يلغى أي نظام سابق يتعلق ببلدية النعيمة الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام بلدية النعيمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية