نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بلدية النعيمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 926 لسنة 1956
- الجريدة الرسمية
- العدد 1295، ص 1978
- نُشر
- 16 أيلول 1956
- المواد
- 14
- آخر تعديل
- 1958
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بلدية النعيمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 926 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1978)
حياة القانون
نظام بلدية النعيمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات غير ساري
رقم 926 لسنة 1956 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1978، نُشر في 16 أيلول 1956
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام بلدية النعيمة لسنة 1958 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 915 لسنة 1958 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1958 نظام معدل لنظام بلدية النعيمة لسنة 1958 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 915 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 14
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تعني لفظة ( ملهى ) كل مكان يقع ضمن منطقة بلدية النعيمة يجري به اللهو ويباح للجمهور حضوره مقابل دفع أي مبلغ من المال وتشمل التمثيل المسرحي وعرض الصور المتحركة ( السينما ) واللعب المنوع ( السيرك ) والحفلات الموسيقية والرقص وسباق …
المادة 3
تستوفي البلدية رسما قدره عشرة فلوس عن كل تذكرة لدخول دور السينما او الملاهي او المراقص او الملاعب او التمثيل ، اما الملاهي المتجولة فيستوفي عنها رسم قدره (250) فلساً عن كل يوم ويجب في جميع الاحوال ان تغلق ابواب هذه الملاهي في تمام الساعة …
المادة 4
المادة 4- تستوفي البلدية عن الحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية او في مسلخها بقصد البيع الرسوم التالية: فلس 100 عن كل رأس من الضأن او الماعز 050 عن كل رأس من الحمل او الجدي 400 عن كل رأس من الجمل او الخنزير 600 عن كل رأس من البقر 800 عن …
المادة 5
المادة 5- تستوفي البلدية من المشتري الرسوم التالية عن الحيوانات التي تباع في الاسواق العامة او في أي مكان آخر ضمن المنطقة البلدية:- فلس 40 عن كل رأس من الماعز والضأن. 25 عن كل رأس من صغار الماعز والضأن. 100 عن كل رأس من البهائم. 250 عن كل …
المادة 6
المادة 6- ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل أ- تعني لفظة ( لوحة ) كل اعلان يعرض على مسكن شخص او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص او نوع العمل او المهنة او الحرفة التي يتعاطاها ويشمل أية اشارة او كتابة تكتب على لوحة او تنقش على حجر. ب- وتشمل …
المادة 7
تستوفي البلدية رسما سنويا عن كل اعلان كتابي او صورة او علامة تعلق او تكتب او تنقش على أي حانوت او بيت او بناء آخر او فوقه ضمن المنطقة البلدية بقصد الاعلان عن مهنة او صناعة حسب النسب التالية: 250 فلس عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او …
المادة 8
المادة 8- تستوفى الرسوم التالية سنويا عن البسطات والمظلات المصرح باقامتها امام الحوانيت والميادين والساحات والاماكن العامة ضمن المنطقة البلدية. (500) فلس عن كل متر مربع او جزء منه على ان لا يقل حجم المظلة او البسطة عن مترين.
المادة 9
المادة 10
على جميع الباعة بالموازين والمكاييل والمقاييس ان يدمغوا موازينهم او مكاييلهم او مقاييسهم بمعرفة البلدية. 2- تستوفي البلدية رسما سنويا عن كل قطعة من الاوزان والمكاييل والمقاييس مقابل دمغها حسب النسب التالية: 50 فلس رسم دمغة عن كل قطعة. 15 …
المادة 11
المادة 11- يستوفى رسم قبان مما يباع في الاسواق العامة من المواد التالية خارج المخازن والحوانيت ضمن المنطقة البلدية بالنسب التالية: فلس 10 عن كل (50) كيلوغرام من الحبوب او أي جزء منها. 50 عن كل (250) كيلوغرام من البصل. 200 عن كل سيارة ملح …
المادة 12
المادة 12- يستوفى عن الخضار والفواكه الطازجة التي تعرض للبيع ضمن منطقة بلدية النعيمة الرسوم التالية: فلس 90 عن كل (250) كيلو غراما من الاثمار الحمضية ( قنطار ). 90 عن كل (250) كيلوغراما من الخضار والفواكه على اختلاف انواعها. 100 عن كل حمل …
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام بلدية النعيمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.