التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · ذبح الحيوانات

المادة 28من نظام بلدية السلط / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 853 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1966
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 196616 أيلول 1956

الفصل الرابع ذبح الحيوانات المادة 28- في هذا الفصل تعني لفظة (الذبيحة) جثة الحيوان وتشمل اي جزء منها او اللحم او العظام او الجلد او اي جزء آخر من الحيوان ، وتعني لفظة (حظيرة) المكان المخصص في المسلخ لحفظ حيوانات الذبح قبل ذبحها وتعني لفظة (المسلخ) مسلخ بلدية السلط وتعني لفظة (الطبيب البيطري) الطبيب او الموظف الذي تعينه الحكومة لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 28 من نظام بلدية السلط / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 853 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1966)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية