الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 196616 أيلول 1956
المادة 35- يجوز للمجلس البلدي بناء على تقرير الطبيب البيطري او طبيب الصحة او موظف البلدية في المسلخ ان يوقف العمل
بأية رخصة او ان يلغيها في الحالات التالية:
(أ) - اذا رفض حاملها او اهمل القيام بأي عمل من الاعمال التي يترتب عليه القيام بها بمقتضى نظام المسالخ او بمقتضى
اي تعديل له او اية احكام اخرى اضيفت اليه او
(ب) - اذا اعاق او عرقل او رفض اطاعة اي امر اصدره الطبيب البيطري او طبيب الصحة او اي موظف من موظفي البلدية المفوض
حسب الاصول او
(ج) - اذا اصيب بمرض معد او سار اثناء مدة العمل بالرخصة التي يحملها او
(د) - اذا سبب عن قصد ضررا بالمسلخ او باجهزته او اخل بنظام المسلخ