التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · ذبح الحيوانات

المادة 41من نظام بلدية السلط / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 853 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1966
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 196616 أيلول 1956

المادة 41- أ- يستوفي مجلس بلدية السلط الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية وعن التي ترد اليه بقصد المعاينة او مذبوحة و تباع في الاسواق المحلية حسب الترتيب التالي:- فلس دينار 80 عن كل رأس من الضأن او الماعز الكبير 40 عن كل رأس من الحمل او الجدي لا يتجاوز السنة من العمر 600 عن كل رأس من البقر 400 عن كل رأس من العجل او الخنزير او صغار الابل التي لا يتجاوز عمرها السنة 800 عن كل رأس من الجمل او الجاموس والخنزير ب- يستوفى عن الحيوانات التي يتم نفخها في المسلخ كما يلي:- فلس 30 عن كل رأس من الابل والبقر 15 عن كل رأس من الضأن والماعز 05 عن كل رأس من الحملان والجديان ج- يستوفى عن كل رأس يذبح في المسلخ البلدي من المواشي والحيوانات بصورة مطلقة (5 فلوس) باسم رخصة دمغة د- تستوفي المبالغ المبينة ادناه مقابل نقل الحيوانات من المسلخ:- فلس 20 عن كل رأس من الماعز او الضأن. 125 عن كل رأس بقر كبير. 65 عن كل رأس بقر لايتجاوز سنة من عمره. 250 عن كل رأس من الجمل والجاموس.

الإحالة

المادة 41 من نظام بلدية السلط / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 853 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1966)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية