الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 196616 أيلول 1956
المادة 41- أ- يستوفي مجلس بلدية السلط الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية وعن التي ترد اليه بقصد
المعاينة او مذبوحة و تباع في الاسواق المحلية حسب الترتيب التالي:-
فلس دينار
80 عن كل رأس من الضأن او الماعز الكبير
40 عن كل رأس من الحمل او الجدي لا يتجاوز السنة من العمر
600 عن كل رأس من البقر
400 عن كل رأس من العجل او الخنزير او صغار الابل التي لا يتجاوز عمرها السنة
800 عن كل رأس من الجمل او الجاموس والخنزير
ب- يستوفى عن الحيوانات التي يتم نفخها في المسلخ كما يلي:-
فلس
30 عن كل رأس من الابل والبقر
15 عن كل رأس من الضأن والماعز
05 عن كل رأس من الحملان والجديان
ج- يستوفى عن كل رأس يذبح في المسلخ البلدي من المواشي والحيوانات بصورة مطلقة (5 فلوس) باسم رخصة دمغة
د- تستوفي المبالغ المبينة ادناه مقابل نقل الحيوانات من المسلخ:-
فلس
20 عن كل رأس من الماعز او الضأن.
125 عن كل رأس بقر كبير.
65 عن كل رأس بقر لايتجاوز سنة من عمره.
250 عن كل رأس من الجمل والجاموس.