التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · رسوم القبان

المادة 57من نظام بلدية السلط / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 853 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1966
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 196616 أيلول 1956

الفصل الثامن رسوم القبان المادة 57- كل ما يباع بالجملة او بالمفرق خارج الدكاكين والمستودعات من المواد التالية يجب ان يوزن بقبان البلدية ويستوفى عنه من البائع واحد بالمئة من بدل المبيع أ- الحبوب ، والقطاني حب ومجروش وهي القمح والشعير والذرة والكرسنة والسمسم والحمص، والفول ، والبرغل ، والفريكة، والتبن ب- السيرج والطحينة المصنوعة محليا والسمك الطازج والسمن الحيواني والزيت الزيتوني والدبس، والزيتون الحب والجبن والجميد والصابون وعصير البندورة والملح والثوم والبصل اليابس والبطاطا والدخان الهيشي ج- جميع المحروقات من الحطب والفحم والكلس والخشب والعقيب

الإحالة

المادة 57 من نظام بلدية السلط / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 853 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1966)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية