التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · رسوم بيع الخضار والفواكه

المادة 63من نظام بلدية السلط / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 853 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1966
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 196616 أيلول 1956

المادة 63- يستوفي مجلس بلدية السلط من المشتري عما يباع او يجلب للبيع من الخضار والفواكه الطازجة في السوق المذكور رسم قدره ثلاثة في المئة من بدل البيع شريطة ان لا يستوفي هذا الرسم من نفس المواد الا مرة واحدة

الإحالة

المادة 63 من نظام بلدية السلط / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 853 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1966)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية