الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 196616 أيلول 1956
المادة 10- 1- لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او خندقا الا بعد الحصول
على تصريح خطي بذلك من مراقب الابنية وموافقة رئيس المجلس او من ينيبه بذلك ، ويجب ان يتضمن ذلك التصديق الشروط الواجب
مراعاتها في وضع تلك المواد او معرفة تلك الحفرة او الخندق مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح
2- اذا صدر مثل هذا التصريح الى شخص ما وجب عليه ان يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفرة او الخندق على نفقته الخاصة
وان يبقى ذلك السياج قائما الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او يؤمن الناس خطر السقوط بوضعه حول ما
ذكر نورا كافيا خلال الليل ويجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك سحب التصريح اذا ثبت لديه وجود اسباب استثنائية تبرر
ذلك وللمتضرر ان يعترض على ذلك لدى المجلس
3- كل من وضع مواداً او حفر حفرة او خندقا دون الحصول على تصريح او تخلف عن اقامة سياج او من وضع نوراً حول المواد
او الخندق او تخلف عن ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة او تأمين الناس خطر السقوط او بعد سحبه منه يعاقب بالغرامة
المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات ويجوز للرئيس بعد انتهاء المدة المضروبة ان يسمح او يطمر تلك الحفرة
او الخندق وان يستوفي جميع النفقات من الشخص المتخلف