التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · الشوارع والارصفة وصيانتها

المادة 18من نظام بلدية السلط / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 853 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1966
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 196616 أيلول 1956

المادة 18 - 1- يمنع اي شخص ان يطرح او يضع اية قاذورات او مواد كريهة اخرى في اية طريق او ساحة 2- ان يلقي اية نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى على اية طريق او ساحة على وجه يسبب ضررا لعابر السبيل 3- او يضع او يتسبب في وضع اي مظلة او غطاء او شيء بارز آخر فوق أية طريق او على محاذاته الا اذا كان كل جزء من تلك المظلة او الخيمة او الغطاء او الشيء الآخر مرتفعا بما لا يقل عن مترين ونصف 4- ان يعد اية اسلاك او ما شابهها من الادوات فوق اية طريق او يتسبب في مدها دون ان ينال تصريحا خطيا من رئيس المجلس 5- ان يوقف اية سيارة او عربة او دراجة في الطريق مدة اطول من اللازم لوضع البضاعة فيها أو انزالها منها 6- ان يحفر اية طريق او يتسبب باجراء حفريات فيها دون ان ينال تصريحا بذلك من رئيس المجلس 7- ان يتخلف عن تسييج اية حفريات اجراها في الطريق او عن وضع نور بجانب الحفريات بعد غروب الشمس لتنبيه المارة 8- ان يتعرض لاية علامة من علامات البلدية او اعلان من اعلاناتها او مصباح من مصابيح الطرق او شجرة مغروسة على جانب اي طريق او يلحق ضررا بأي شيء من الاشياء التابعة للبلدية

الإحالة

المادة 18 من نظام بلدية السلط / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 853 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1966)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية