الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 196616 أيلول 1956
الفصل الثامن
رسوم القبان
المادة 57- كل ما يباع بالجملة او بالمفرق خارج الدكاكين والمستودعات من المواد التالية يجب ان يوزن بقبان البلدية
ويستوفى عنه من البائع واحد بالمئة من بدل المبيع
أ- الحبوب ، والقطاني حب ومجروش وهي القمح والشعير والذرة والكرسنة والسمسم والحمص، والفول ، والبرغل ، والفريكة،
والتبن
ب- السيرج والطحينة المصنوعة محليا والسمك الطازج والسمن الحيواني والزيت الزيتوني والدبس، والزيتون الحب والجبن والجميد
والصابون وعصير البندورة والملح والثوم والبصل اليابس والبطاطا والدخان الهيشي
ج- جميع المحروقات من الحطب والفحم والكلس والخشب والعقيب