التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المسابح العامة / صادر بمقتضى المادتين 17، 24 من قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 13 لسنة 1968 رقم 40 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 608
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 60816 نيسان 1968

يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني التالية إلا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المملكة المملكة الاردنية الهاشمية. المؤسسة مؤسسة رعاية الشباب. المدير العام مدير مؤسسة رعاية الشباب او من يفوضه. المهندس مهندس مؤسسة رعاية الشباب. الطبيب طبيب الحكومة او طبيب البلدية او مهندس صحي من وزارة الصحة. البلدية امانة العاصمة والقدس والبلديات الاخرى. المسابح العامة المسابح المخصصة لأعضائها او يسمح للعموم بارتيادها مقابل رسم معين. المنقذ أي شخص معين لأنقاذ السابحين. الكباين غرف تبديل ملابس السابحين.

الإحالة

المادة 2 من نظام المسابح العامة / صادر بمقتضى المادتين 17، 24 من قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 13 لسنة 1968 رقم 40 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 608)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية