التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المسابح العامة / صادر بمقتضى المادتين 17، 24 من قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 13 لسنة 1968 رقم 40 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 608
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 60816 نيسان 1968

المادة 7 - أ- يترتب على كل طالب رخصة لأول مرة ان يدفع رسما للمؤسسة مقداره عشرة دنانير. ب- يترتب على صاحب المسبح المرخص ان يدفع رسما سنويا مقداره عشرة دنانير خلال الشهر الاول من السنة المالية وتعتبر اجزاء السنة لغايات الرسم السنوي سنة مالية كاملة.

الإحالة

المادة 7 من نظام المسابح العامة / صادر بمقتضى المادتين 17، 24 من قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 13 لسنة 1968 رقم 40 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 608)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية