التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المسابح العامة / صادر بمقتضى المادتين 17، 24 من قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 13 لسنة 1968 رقم 40 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 608
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 60816 نيسان 1968

على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة مسبح عام ان يجهز ويوفر ما يلي: 1 -كباين خاصة بالرجال واخرى بالنساء. 2 -مراحيض خاصة بالرجال واخرى بالنساء. 3 -منقذ او اكثر يتمتع برخصة انقاذ من مؤسسة رعاية الشباب. 4 -غرف استحمام للرجال واخرى للنساء. 5 -متطلبات الاسعاف الاولية. 6 -ساحات كافية محيطة بالبرك ومزروعة بالحشيش الاخضر او مبلطة ومظلات. 7 -بناء سور حول المسبح على ارتفاع لا يقل عن ثلاثة امتار. 8 -المحافظة على نظافة المسبح وملحقاته. 9 -تصفية مياه البرك حسب متطلبات وزارة الصحة والبلدية.

الإحالة

المادة 5 من نظام المسابح العامة / صادر بمقتضى المادتين 17، 24 من قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 13 لسنة 1968 رقم 40 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 608)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية