التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رخص الراديو رقم 819 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 682، ص 357
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 682ص 35717 آب 1940

علىطالب الرخصة ان يقدم طلبه حسب النموذج المبين في الجدول الملحق بهذا النظام ، وعليه اذا طلب اليه ذلك ان يقدم شهادة بجنسيته وان يقدم اسمي شخصين مختلفين يمكن الاستشهاد بهما على حسن سلوكه ، وفي حالة ما اذا كان الطالب شركة او جمعية او هيئة اخرى يقدم الطلب من قبل مدير او شريك يكون شخصه مسؤولاً.

الإحالة

المادة 2 من نظام رخص الراديو رقم 819 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 682، ص 357)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية