نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رخص الراديو رقم 819 لسنة 1940
- الجريدة الرسمية
- العدد 682، ص 357
- نُشر
- 17 آب 1940
- المواد
- 6
- آخر تعديل
- 1949
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام رخص الراديو غير ساري
رقم 819 لسنة 1940 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 682، ص 357، نُشر في 17 آب 1940
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1940 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام التلغراف اللاسلكي رقم 1 لسنة 1949 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1949 نظام التلغراف اللاسلكي رقم 1 لسنة 1949لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
علىطالب الرخصة ان يقدم طلبه حسب النموذج المبين في الجدول الملحق بهذا النظام ، وعليه اذا طلب اليه ذلك ان يقدم شهادة بجنسيته وان يقدم اسمي شخصين مختلفين يمكن الاستشهاد بهما على حسن سلوكه ، وفي حالة ما اذا كان الطالب شركة او جمعية او هيئة …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
اي شخص يرتكب مخالفة لهذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثالثة من قانون تعديل قانون التلغراف اللاسلكي. الجدول نموذج طلب رخصة راديو 1- اسم الطالب ( كاملا ) الصنعة العنوان 2- جنسية الطالب. 3- اسما وعنوانا شخصين …
اسأل مساعدك عن نظام رخص الراديو.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.