التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التلغراف اللاسلكي رقم 809 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 693، ص 473
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 693ص 47310 كانون الأول 1940

المادة 2- تقدم الطلبات من اجل الحصول على رخصة لاقتناء راديو خلال المدد المبينة ادناه:- أ- خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نفاذ هذا النظام عندما يكون في حوزة الشخص راديو في ذلك التاريخ. ب- خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الحصول على راديو ، اذا حصل الشخص على راديو بعد نفاذ هذا النظام. ينشر فيما يلي نص المادة (34) التي قرر مجلس الوزراء العالي في جلسته المنعقدة بتاريخ 1940/11/25 اضافتها الى تعليمات الاجازات.

الإحالة

المادة 2 من نظام التلغراف اللاسلكي رقم 809 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 693، ص 473)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية