الجريدة الرسميةالعدد 1619ص 62616 حزيران 1962
الفصل الرابع
تعاريف العقوبات وما يتبعها من اجراءات
المادة 15- أ- التنبيه: هو لفت نظر التلميذ الى ذنب طفيف ارتكبه.
ب- التوبيخ: هو لفت نظر التلميذ مع التذكير اذ تكرر الذنب الذي سبق وانذر عنه مما يستوجب العقوبة اشد من التنبيه.
ج- التدريب الاضافي: هو قيام التلميذ بالتدريب العنيف وبلباس كامل وذلك ليس اكثر من ساعة واحدة في اليوم الواحد ويتم
تنفيذ ذلك في اوقات راحة التلميذ وتحت اشراف ضابط الخفر.
د- الحرمان من الاجازة : هو حرمان التلميذ من الخروج خارج معسكر الكلية الحربية الملكية لعدد محدد من الاسابيع وذلك
في عطلة نهاية الاسبوع (يومي الخميس والجمعة)و لا يشمل الحرمان الاعياد الرسمية والعطل الفصلية والسنوية واية عطلة
اخرى يجاز فيها عموم التلاميذ ويقوم التلميذ المحروم من الاجازة بما يلي:-
1- يبقى مرتديا الملابس العسكرية الكاملة.
2- يقوم بالمذاكرة الليلية في مساء الخميس وفي الوقت المخصص لذلك.
3- اثبات الوجود امام مكتب الضابط المناوب في الأوقات التي يحددها الاخير (يومي الخميس والجمعة).
هـ- الحجز: 1- حرمان التلاميذ من الاجازات مهما كان نوعها ويحسب الاسبوع من الساعة (1200) من توقيع العقوبة وينتهي
الساعة (1200) من اخر يوم منه.
2- ارتداء اللباس الكامل في جميع الاوقات ما عدا اوقات التدريب التي يحتاج فيها التلاميذ لارتداء ملابس الرياضة او
بدلة العمل.
3- ارتداء النطاق والطماق رقم (1) المدهونين باللون الابيض وذلك قبل ابتداء طابور التفقد الصباحي وحتى طابور التفقد
المسائي.
4- حضور طوابير تدريب المشاة الاضافية التي تجري الساعة (1600) من كل يوم اثنين وخميس وارتداء لباس رقم (1) وباحسن
قيافة وهندام.
5- اثبات الوجود مع بقية المحرومين من الاجازة امام مكتب ضابط الخفر في الاوقات التي يحددها.
6- القيام بالمذاكرة الليلية في مساء الخميس في الوقت المخصص لذلك.
7- عدم دخول مقهى ودكان الجندي خلال مدة الحجز.
و- تنزيل الرتبة: وهو تنزيل الرتبة التي احرزها في الدورة رتبة واحد او التنزيل الى تلميذ عادي.