التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · صلاحيات القادة في العقوبة

المادة 10من نظام الكلية الحربية الملكية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي رقم (1) لسنة 1959 رقم 42 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1619، ص 626
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1619ص 62616 حزيران 1962

الفصل الثالث صلاحيات القادة في العقوبة المادة 10 - لقائد الكلية الحربية الملكية ان يفرض على التلاميذ عقوبة واحدة او اكثر من العقوبات الاصلية التالية:- أ- التنبيه. ب- التوبيخ. ج- التدريب الاضافي على ان لا يزيد على اربع ساعات. د- الحرمان من الاجازة لمدة اربعة اسابيع. هـ- الحجز لمدة اربعة اسابيع. و- تنزيل الرتبة التي احرزت في الدورة. ز- حسم الراتب لمدة شهر.

الإحالة

المادة 10 من نظام الكلية الحربية الملكية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي رقم (1) لسنة 1959 رقم 42 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1619، ص 626)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية