الجريدة الرسميةالعدد 1619ص 62616 حزيران 1962
الفصل الثاني
تنظيم الكلية الحربية الملكية وشروط القبول فيها
المادة 3- الغاية من الكلية الحربية الملكية هي تدريب تلاميذ لائقين ليكونوا ضباطاً في الجيش العربي اكفاء في عملهم
ومعلوماتهم العسكرية والثقافية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · تنظيم الكلية الحربية الملكية وشروط القبول فيها
الجريدة الرسميةالعدد 1619ص 62616 حزيران 1962
الإحالة
المادة 3 من نظام الكلية الحربية الملكية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي رقم (1) لسنة 1959 رقم 42 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1619، ص 626)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.