التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الفحوص

المادة 30من نظام الكلية الحربية الملكية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي رقم (1) لسنة 1959 رقم 42 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1619، ص 626
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1619ص 62616 حزيران 1962

المادة 30- اذا خرج التلميذ من الكلية لاي سبب كان عدا الاسباب الصحية ولم يرغب في الاستمرار بالخدمة يدفع جميع النفقات التي انفقت عليه خلال مدة تدريبه بما فيها الرواتب واما من رغب في البقاء في الخدمة فيعامل كما يلي:- أ- اذا كان قد انهى السنة الاولى يعطى رتبة نائب وينقل الى احد الوحدات ليخدم فيها مدة ثلاث سنوات. ب- اذا كان قد انهى السنة الثانية يعطى رتبة نقيب وينقل الى احدى الوحدات ليخدم فيها ثلاث سنوات.

الإحالة

المادة 30 من نظام الكلية الحربية الملكية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي رقم (1) لسنة 1959 رقم 42 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1619، ص 626)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية