الجريدة الرسميةالعدد 3373ص 2411 شباط 1986
المادة 11 -
أ - يترتب على كل مستخدم ( بكسر الدال ) ان يحتفظ بسجل خاص يدون فيه اسماء جميع الاشخاص المستخدمين لديه ورواتبهم
وأجورهم وأوضاعهم العائلية والاعفاءات المستحقة لهم والاقتطاعات الضريبية الخاصة بهم اذا وجدت والتعديلات التي تطرأ
على تلك البيانات وان يضمنه الملاحظات الضرورية التي تسهل مهمة المقدر المنصوص عليها في الفقرة (ب ) من هذه المادة
بما فيها الاسباب الموجبة للتوقف عن خصم الضريبة عن اي مستخدم لديه.
ب - للمقدر بتفويض من المدير حق الاطلاع على السجل المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة واي سجل أخر يتعلق
بالمستخدمين ( بفتح الدال ) وذلك للتأكد من تقيد المستخدم ( بكسر الدال ) بالاحكام والاجراءات القانونية المتعلقة
بخصم الضريبة ودفعها.