التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والاجور صادر بالاستناد الىالبند 2 من الفقرة ا من المادة 50 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 رقم 11 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3373، ص 241
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3373ص 2411 شباط 1986

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي الا اذا دلت القرينة على غير ذلك الدائرة دائرة ضريبة الدخل المدير مدير عام الدائرة المستخدم (بكسر الدال ) لغايات هذا النظام هو الشخص المسؤول عن دفع اي راتب او أجر بالاصالة عن نفسه او بالنيابة عن شخص اخر الراتب اوالاجر اي دخل يخضع للضريبة بمقتضى احكام البند 2 من الفقرة ( أ ) من المادة 3 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 ويشمل العمولة التي يدفعها المستخدم (بكسر الدال) للمستخدم (بفتح الدال) كما يشمل المبلغ الذي يدفع على سبيل الالتزام وكذلك المخصصات اذا كانت تلك العمولة او مبلغ الالتزام او المخصصات تدفع او تستحق على اساس شهري

الإحالة

المادة 2 من نظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والاجور صادر بالاستناد الىالبند 2 من الفقرة ا من المادة 50 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 رقم 11 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3373، ص 241)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية