الجريدة الرسميةالعدد 3373ص 2411 شباط 1986
ا- على المستخدم - بكسر الدال لدى دفعه راتبا اواجرا شهريا الى اي شخص مستخدم لديه يزيد على 12/1 من مجموع الاعفاءات
المستحقة له وفقا للمعلومات المبينة في الشهادة المنصوص عليها في المادة - 3 - من هذا النظام ان يخصم الضريبة من
تلك الزيادة حسب الفئات التالية:
عن كل دينار من ال 167 دينارا الاولى 50 فسا
عن كل دينار من ال 167 دينارا التالية 100 فلس
عن كل دينار من ال333 دينارا التالية 150 فلس
عن كل دينار من ال333 دينارا التالية 200 فلس
عن كل دينار من ال 333 دينارا التالية 250 فلس
عن كل دينار من الباقي 300 فلس
ب- عند دفع اية مسانهة او مكافأة غير شهرية يجري اقتطاع 10% من المبلغ الاجمالي المدفوع