الجريدة الرسميةالعدد 3373ص 2411 شباط 1986
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي الا اذا دلت القرينة على
غير ذلك
الدائرة دائرة ضريبة الدخل
المدير مدير عام الدائرة
المستخدم (بكسر الدال ) لغايات هذا النظام هو الشخص المسؤول عن دفع اي راتب او أجر بالاصالة عن نفسه او بالنيابة
عن شخص اخر
الراتب اوالاجر اي دخل يخضع للضريبة بمقتضى احكام البند 2 من الفقرة ( أ ) من المادة 3 من قانون ضريبة الدخل رقم
57 لسنة 1985 ويشمل العمولة التي يدفعها المستخدم (بكسر الدال) للمستخدم (بفتح الدال) كما يشمل المبلغ الذي يدفع
على سبيل الالتزام وكذلك المخصصات اذا كانت تلك العمولة او مبلغ الالتزام او المخصصات تدفع او تستحق على اساس شهري