التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والاجور صادر بالاستناد الىالبند 2 من الفقرة ا من المادة 50 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 رقم 11 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3373، ص 241
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3373ص 2411 شباط 1986

ا- على المستخدم - بكسر الدال لدى دفعه راتبا اواجرا شهريا الى اي شخص مستخدم لديه يزيد على 12/1 من مجموع الاعفاءات المستحقة له وفقا للمعلومات المبينة في الشهادة المنصوص عليها في المادة - 3 - من هذا النظام ان يخصم الضريبة من تلك الزيادة حسب الفئات التالية: عن كل دينار من ال 167 دينارا الاولى 50 فسا عن كل دينار من ال 167 دينارا التالية 100 فلس عن كل دينار من ال333 دينارا التالية 150 فلس عن كل دينار من ال333 دينارا التالية 200 فلس عن كل دينار من ال 333 دينارا التالية 250 فلس عن كل دينار من الباقي 300 فلس ب- عند دفع اية مسانهة او مكافأة غير شهرية يجري اقتطاع 10% من المبلغ الاجمالي المدفوع

الإحالة

المادة 4 من نظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والاجور صادر بالاستناد الىالبند 2 من الفقرة ا من المادة 50 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 رقم 11 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3373، ص 241)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية