التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والاجور صادر بالاستناد الىالبند 2 من الفقرة ا من المادة 50 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 رقم 11 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3373، ص 241
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3373ص 2411 شباط 1986

الماده 6 - أ - على المستخدم ( بكسر الدال ) من غير الوزارات والدوائر الحكوميه ان يزود الدائره في نهاية كل سنه بكشف يتضمن اسماء مستخدميه ( بفتح الدال ) وراتب وأجر وعلاوات ومكافآت كل منهم والمبالغ المقتطعة كضريبتي دخل وخدمات خلال السنة. ب- على المستخدم ( بكسر الدال ) ان يزود المستخدم ( بفتح الدال ) بناء على طلبه في نهاية كل سنة او عند انتهاء خدمته بشهادة حسب النموذج المقرر (أو/3) مبينا فيها مجموع الرواتب والاجور المدفوعة له والضريبة المقتطة منها عن اي سنة من السنوات.

الإحالة

المادة 6 من نظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والاجور صادر بالاستناد الىالبند 2 من الفقرة ا من المادة 50 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 رقم 11 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3373، ص 241)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية