التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من النظام المالي للامتحانات العامة صادر بمقتضى المادتين (57 و 117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 72 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 2152
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 21521 نيسان 1964

أ - يدفع للموظفين المكلفين بالتصحيح في الامتحانات العامة الاجور التالية بالاضافة الى ما يستحقونه من الاجور التي نص عليها البند ( رابعا ) من الجدول رقم( 2) ولايدفع لهم اية مبالغ بموجب نظام الانتقال والسفر المعمول به 1 - للموظف الذي يكون مركز عمله داخل مركز التصحيح او خارجة بمسافة لا تزيد على( 20) كم مبلغ ثلاثة دنانير يوميا 2 - للموظف الذي بيعد مركز عمله عن مركز التصحيح مسافة تتراوح بين ( 21 - 45 ) كم مبلغ اربعة دنانير يوميا 3 - للموظف الذي يبعد مركز عمله عن مركز التصحيح مسافة تتراوح بين ( 46 - 70 ) كم مبلغ ستة دنانير يوميا 4 للموظف الذي يبعد مركز عمله عن مركز التصحيح مسافة تزيد على ( 70 ) كم مبلغ عشرة دنانير يوميا ب - تعتمد المسافات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة وفقا لمسافات الطرق المحددة من قبل وزارة الاشغال العامة

الإحالة

المادة 9 من النظام المالي للامتحانات العامة صادر بمقتضى المادتين (57 و 117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 72 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية