الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 21521 نيسان 1964
أ - يدفع للموظفين المكلفين بالتصحيح في الامتحانات العامة الاجور التالية بالاضافة الى ما يستحقونه من الاجور التي
نص عليها البند ( رابعا ) من الجدول رقم( 2) ولايدفع لهم اية مبالغ بموجب نظام الانتقال والسفر المعمول به
1 - للموظف الذي يكون مركز عمله داخل مركز التصحيح او خارجة بمسافة لا تزيد على( 20) كم مبلغ ثلاثة دنانير يوميا
2 - للموظف الذي بيعد مركز عمله عن مركز التصحيح مسافة تتراوح بين ( 21 - 45 ) كم مبلغ اربعة دنانير يوميا
3 - للموظف الذي يبعد مركز عمله عن مركز التصحيح مسافة تتراوح بين ( 46 - 70 ) كم مبلغ ستة دنانير يوميا
4 للموظف الذي يبعد مركز عمله عن مركز التصحيح مسافة تزيد على ( 70 ) كم مبلغ عشرة دنانير يوميا
ب - تعتمد المسافات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة وفقا لمسافات الطرق المحددة من قبل وزارة الاشغال
العامة