التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من النظام المالي للامتحانات العامة صادر بمقتضى المادتين (57 و 117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 72 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 2152
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 21521 نيسان 1964

يدفع لكل من السائق والموظف الذي يحضر طرود الاجابة من المديريات الى الوزارة مايلي: أ - دينار واحد اذا كان مركز المديرية يبعد عن الوزارة مسافة لا تتجاوز ( 60 ) كم ب - ثلاثة دنانير اذ كان مركز المديرية يبعد عن الوزارة اكثر من( 60 ) كم

الإحالة

المادة 12 من النظام المالي للامتحانات العامة صادر بمقتضى المادتين (57 و 117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 72 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية