التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من النظام المالي للامتحانات العامة صادر بمقتضى المادتين (57 و 117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 72 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 2152
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 21521 نيسان 1964

أ - تشكل اللجنة من 1 - الوزير رئيسا 2 - الامين العام نائبا للرئيس 3 - سبعة من اعضاء لجنة التربية والتعليم في الوزارة يختارهم الوزير اعضاء ب - تتولى اللجنة القيام بالمهام التالية: 1 - وضع الاسس للامتحانات العامة والاشراف عليها واقرار نتائجها 2 - تحديد مراكز ومواعيد الامتحانات العامة 3 - اختيار واضعي الاسئلة ورؤساء لجان التصحيح 4 - النظر في القضايا والمشكلات الطارئة المتعلقة بالامتحانات وأتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او من نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضره ثلثا اعضائها على الاقل وتتخذ قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي ايده رئيس الجلسة د- يكون رئيس قسم ادارة الامتحانات العامة في الوزارة امينا لسر اللجنة

الإحالة

المادة 7 من النظام المالي للامتحانات العامة صادر بمقتضى المادتين (57 و 117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 72 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية