التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الاردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (45) من الدستور رقم 39 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3415، ص 1308
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3415ص 13082 آب 1986

أ- للقنصل الحق في رفع علم الدولة التي يمثلها او شعارها على مبنى القنصلية الفخرية ولا يجوز له ان يرفع ذلك العلم على مكان سكنه او سيارته. ب- يمنح القنصل بطاقة خاصة بالقناصل الفخريين تصدر عن الوزارة. ج- تتمتع الاوراق والوثائق والمراسلات العائدة للقنصلية الفخرية او المتعلقة بأعمالها بالحصانات التي تحددها الاتفاقيات الدولية شريطة ان لا تستعمل في غير الامور المتعلقة بالقنصلية وأعمالها. د - يمنح القنصل جواز سفر خاص بموافقة رئيس الوزراء بناء على تنسب كل من وزيري الخارجية والداخلية ، ولرئيس الوزراء استرداده منه في اي وقت ، كما يسترد منه في الحالات المنصوص عليها في المادة -7- من هذا النظام.

الإحالة

المادة 10 من نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الاردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (45) من الدستور رقم 39 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3415، ص 1308)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية