الجريدة الرسميةالعدد 3415ص 13082 آب 1986
أ- للوزير سحب اعتماد القنصل في اي من الحالات التالية وتبلغ الدولة التي يمثلها بذلك القرار:-
1- اذا خالف أيا من القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في المملكة.
2- اذا فقد أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام او تبين أنه لم يكن يتوفر فيه مثل ذلك الشرط
عند اعتماد.
3- اذا خالف أيا من احكام هذا النظام او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه او لتنفيذه.
ب- تنتهي مهام القنصل في المملكة اذا ما سحبت الدولة التي يمثلها براءة اعتماده ويبلغ قرارها بذلك للوزارة ويترتب
عليه التوقف عن القيام بأي عمل من الاعمال القنصلية.