التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الاردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (45) من الدستور رقم 39 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3415، ص 1308
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3415ص 13082 آب 1986

أ- للوزير سحب اعتماد القنصل في اي من الحالات التالية وتبلغ الدولة التي يمثلها بذلك القرار:- 1- اذا خالف أيا من القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في المملكة. 2- اذا فقد أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام او تبين أنه لم يكن يتوفر فيه مثل ذلك الشرط عند اعتماد. 3- اذا خالف أيا من احكام هذا النظام او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه او لتنفيذه. ب- تنتهي مهام القنصل في المملكة اذا ما سحبت الدولة التي يمثلها براءة اعتماده ويبلغ قرارها بذلك للوزارة ويترتب عليه التوقف عن القيام بأي عمل من الاعمال القنصلية.

الإحالة

المادة 7 من نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الاردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (45) من الدستور رقم 39 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3415، ص 1308)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية