الجريدة الرسميةالعدد 3415ص 13082 آب 1986
أ- للقنصل الحق في رفع علم الدولة التي يمثلها او شعارها على مبنى القنصلية الفخرية ولا يجوز له ان يرفع ذلك العلم
على مكان سكنه او سيارته.
ب- يمنح القنصل بطاقة خاصة بالقناصل الفخريين تصدر عن الوزارة.
ج- تتمتع الاوراق والوثائق والمراسلات العائدة للقنصلية الفخرية او المتعلقة بأعمالها بالحصانات التي تحددها الاتفاقيات
الدولية شريطة ان لا تستعمل في غير الامور المتعلقة بالقنصلية وأعمالها.
د - يمنح القنصل جواز سفر خاص بموافقة رئيس الوزراء بناء على تنسب كل من وزيري الخارجية والداخلية ، ولرئيس الوزراء
استرداده منه في اي وقت ، كما يسترد منه في الحالات المنصوص عليها في المادة -7- من هذا النظام.